محمد هادي معرفة
143
شبهات وردود حول القرآن الكريم
وعليه ، فلا شأن للمرأة في أمر الطلاق والفراق ، وإنّما هو رهن إرادة الرجل حسب مشيئته الخاصّة . غير أنّ المسألة بحاجة إلى دقة ونظرة فاحصة : الطلاق - وهو الفراق بين المتآلفين - لا بدّ أن يكون عن كراهية معقّدة لا يمكن حلّها إلّا بالمفارقة . والكراهية إمّا من الزوج فالطلاق رجعي ، إذا كان عن دخول بها ولم تكن التطليقة الثالثة ، ولم تكن المرأة يائسة ، وشرائط اخر مذكورة في محلّها . وإمّا من الزوجة ، فالطلاق خلعي ، لأنّها تبذل مهرها لتنخلع أي تتخلّص بنفسها وتنفلت عن قيد الزوجية . وإمّا من الطرفين ، ويعبّر عن ذلك في مصطلحهم بالمباراة ، من المبارأة وهي التخلّص والفصل بين الشريكين أو المتزاوجين . يقال : بارأ شريكه : فاصله وفارقه . وتبارأ الزوجان : تفارقا . فالطلاق في الصورة الأولى عن رغبة الزوج ، وفي الصورة الثانية عن رغبة الزوجة ، وفي الصورة الثالثة عن رغبتهما معا . فهل الطلاق في جميع هذه الصور بيد الرجل محضا ورهن إرادته ، إن شاء فارقها وخلّى سبيلها ، وإن شاء أمسكها إضرارا بها ؟ ولا شأن للمرأة في ذلك ولا لوليّ الأمر إطلاقا ! ؟ وإليك بعض الكلام حول هذه المسألة الخطيرة الشأن : جاء في الحديث النبويّ المستفيض : أنّ امرأة - ولعلّها جميلة بنت ابيّ بن سلول - تزوّجها رجل دميم ( كريه المنظر ) وأصدقها حديقة ، فلمّا رآها كرهته كراهة شديدة ، فجاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأبدت كراهتها له وقالت : إنّي لأكرهه لدمامته وقبح منظره حينما رأيته . وزادت : إنّي لولا مخافة اللّه لبصقت في وجهه . قالت : إنّي رفعت الخباء فرأيته مقبلا في عدّة ، فإذا هو أشدّهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . قالت : واللّه ، لا يجمع